أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الحبوب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الحبوب
معلومات عن الفتوى: زكاة الحبوب
رقم الفتوى :
8068
عنوان الفتوى :
زكاة الحبوب
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
تم الاتفاق بيني وبين شخص ما على أن أمنحه قطعة أرض زراعية يقوم بزراعتها مقابل أن يمنحني (10%) من الإنتاج، وبعد الحصاد استلمت النسبة الخاصة بي من الإنتاج؛ فهل أقوم بإخراج الزكاة منها، أم يجب أن يستخرج هو الزكاة كاملة من الإنتاج الذي هو من نصيبه؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا بلغ نصيبك نصاب الحبوب؛ فيجب عليك أن تزكيه، وإذا زكى الجميع هو قبل أن يعطيك نصيبك؛ فهذا يكفي، أما إذا دفع إليك نصيبك، ثم زكى هو نصيبه فقط؛ فإنه عليك أن تزكي نصيبك إذا بلغ نصاب الحبوب؛ لأنك تملكه وقت وجوب الزكاة، وهو اشتداد الحب؛ إلا أنه مشاع مع نصيب المزارع.
ونصاب الحبوب هو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: